الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
200
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
جرى عليه الماء فقد أجزأه « 1 » . ( ذكرنا الرواية في المقام الأول ) . والاستدلال بالرواية على وجوب الترتيب بين الجانبين أمّا بدعوى ان المستفاد من الرواية وجوب غسلات ثلاث على المواضع الثلاثة الرأس والأيمن والأيسر وكل من قال بوجوب ذلك يقول بوجوب الترتيب بين الجانبين . وفيه أولا ان هذا ليس استدلالا بالرواية بل بادعاء خارجي وهو دعوى اعتبار الملازمة في الفتوى بين قول من يقول بوجوب ثلاث غسلات وبين الترتيب بين الجانبين . وثانيا ما قال من الملازمة بين الفتوى بوجوب الغسلات عند كل من يقول به وبين الترتيب بين الجانبين غير معلوم . واما دعوى ان الواد في قوله عليه السّلام ( وعلى منكبه الأيسر ) الخ للترتيب على قول الفراء فيكون مفاد الرواية ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ثم على منكبه الأيسر مرتين فيستفاد من الرواية الترتيب بين الجانبين . وفيه انه لا وجه لحمل الواو على خلاف ظاهرها لقول نحوى بذلك مع قول غيره على خلافه . واما دعوى الاجماع المركب وهو ان كل من يقول بالترتيب بين الرأس واليمين يقول بالترتيب بين اليمين واليسار أيضا . وفيه ان هذا ليس التمسك بالرواية بل بالاجماع مع أن نفس تحقق هذا الاجماع المركب غير معلوم . فتلخص عدم تمامية الاستدلال بالرواية على وجوب الترتيب بين الجانبين .
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 26 من أبواب غسل الجنابة من الوسائل .